الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية تفاصيل الخطايا المالية والعقوبات السجنية ضد مرتكبي أعمال العنف في الملاعب

نشر في  01 أكتوبر 2017  (20:35)

يقترح مشروع القانون المتعلق بمكافحة أعمال الشغب والعنف والتعصب في المجال الرياضي إقرار عقوبات بالسجن وخطايا مالية ضد مرتكبي أعمال العنف وخاصة من خلال تشديد العقوبات المرتكبة على طاقم التحكيم وعناصر الوحدات الأمنية والأطراف المتداخلة في تنظيم المباريات.

وتتراوح هذه العقوبات، وفق نسخة من مشروع القانون تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بين العقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار عند هضم جانب أي من طاقم التحكيم بالقول أو الإشارة أو التهديد بمناسبة أدائه لمهامه التحكيمية لتصل إلى العقوبة بالسجن مدة  10 أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار إذا تسبب العنف المرتكب في سقوط (أضرار بدنية) تجاوزت درجته عشرين بالمائة.

وأقر المشروع المتكون من 27 فصلا موزعة على 5 أبواب، عقوبة بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 500 دينار ضد كل من يتعمّد أثناء المقابلات والتظاهرات الرياضية مسك أو إدخال أو إلقاء الألعاب النارية أو الشماريخ أو المواد الصلبة أو الخطرة داخل المنشأة الرياضية.

كما تم إقرار نفس العقوبة ضد كل من يعمد إلى إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء إجراء المقابلات والتظاهرات الرياضية.

ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بمكافحة أعمال الشغب والتعصب في المجال الرياضي، وذلك استئناسا بالعديد من التجارب التي حققت نجاحا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة وخاصة التجربة الإنقليزية والفرنسية اللتان ترتكزان على سن أحكام خصوصية تقضي بمنع المشاغبين من دخول الملاعب الرياضية ومن التنقل إلى البلدان المجاورة لحضور المباريات الرياضية.

وفي سياق الجانب الردعي الذي استأثر ب 16 فصلا من المشروع اقترح أيضا عقوبات بالسجن ضد كل من يعمد إلى الإضرار بالممتلكات الخاصة أو بمعدات وتجهيزات المنشأة الرياضية أو استعمالها كمقذوفات واكتساح ميدان اللعب بالإضافة إلى ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم والثلب ضد السلط العمومية أو الهياكل الرياضية أو الدعوة إلى التباغض.

هذا وقد تم استئناسا بالتجارب المقارنة إقرار عقوبات تكميلية ضد مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون تتمثل في الحرمان من دخول الملاعب لمدة تتراوح بين عام و5 أعوام مع إمكانية قيام المحكمة بتحديد الأماكن التي يتعيّن على المعني بالأمر التواجد بها أثناء توقيت إجراء المباراة.

ونص المشروع على إمكانية اتخاذ الوالي لقرار بمنع أي شخص من دخول المنشآت الرياضية المتواجدة بمرجع نظره الترابي إذا كان تواجده يشكل تهديدا للنظام العام، وهي نفس الصلاحية المخولة لوزير الداخلية بخصوص المنشآت الرياضية المتواجدة داخل كامل تراب الجمهورية، على أن يكون قرار المنع معللا وأن لا تتجاوز مدته في أقصى الحالات الثلاثة أشهر، ويبقى القرار قابلا للطعن بدعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.

وضمانا لحسن تطبيق قرارات المنع من دخول الملاعب الرياضية نص مشروع القانون على قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الهياكل العمومية المعنية بإعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو قرارات إدارية بمنع دخول المنشآت الرياضية.

وشهدت السنوات الأخيرة في تونس استفحالا لظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية على إثر حدوث العديد من أعمال العنف التي تسببت في إلحاق أضرار بدنية للجماهير الرياضية وقوات الأمن وكل الأشخاص المتدخلة في تنظيم المباريات الرياضية، إضافة إلى الخسائر المادية التي تكبدتها المجموعة الوطنية نتيجة الإضرار بتجهيزات ومعدات المنشآت العمومية الرياضية.

وقد تسببت أعمال الشغب في الملاعب الرياضية في تنامي ظاهرة عزوف الجماهير عن الحضور بالملاعب إضافة إلى إجراء العديد من المباريات دون حضور الجمهور، وهو ما كان له تـأثير سلبي كبير على جمالية المشهد الرياضي في تونس إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها الجمعيات الرياضية نتيجة تقلص المداخيل المتأتية من دخول الملاعب.